إسلام ويب

عقد البيع من العقود المسماة، ومن عقود المبادلات والمعاوضات، والجواز والصحة هو الأصل في العقود والشروط، ولا يمنع منها شيء إلا ما دل الدليل على منعه وتحريمه، والحكم التكليفي للبيع هو الإباحة، ومن باب التسهيل والتيسير يمكن تقسيم البيوع إلى عدة تقسيمات: تقسيم باعتبار المبيع، وباعتبار طريقة تحديد الثمن، وباعتبار طريقة تسليم الثمن، وباعتبار الحكم الشرعي.

حاجة الناس إلى عقد البيع

عقد البيع من العقود المسماة

عقد البيع من عقود المبادلات والمعاوضات

تاريخ ظهور النقود ذات القيمة الثمنية

أقسام الأحكام في الإسلام

القسم الأول: العبادات

نظام العبادات في الإسلام

القسم الثاني: المعاملات

المباح أوسع الدوائر في الشريعة

بعض مظاهر الازدواجية في واقع المسلمين في الفصل بين المعاملات والعبادات

مظاهر عملية للازدواجية في الفصل بين العبادات والمعاملات

مظاهر نظرية للازدواجية في الفصل بين العبادات والمعاملات

أحكام العقود والشروط

أدلة القائلين بأن المنع هو الأصل في العقود والشروط

أدلة القائلين بأن الإباحة هي الأصل في العقود والشروط

تعريف البيع في اللغة والاصطلاح

الحكم التكليفي للبيع

أحكام أخرى تطرأ على البيع

تقسيمات البيوع

التقسيم الأول: باعتبار المبيع

التقسيم الثاني: باعتبار طريقة تحديد الثمن

التقسيم الثالث: باعتبار طريقة تسليم الثمن

التقسيم الرابع: باعتبار الحكم الشرعي

الأسئلة

قصيدة مهداة للشيخ

حكم عرض مقالات الشيخ سلمان في الجرائد



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع - مقدمات في البيوع-1 للشيخ : سلمان العودة

https://audio.islamweb.net