إسلام ويب

يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء وغيره، وكذلك المضبب بالذهب والفضة على الذكر والأنثى، كما أنه يباح اتخاذ الآنية من المعادن الطاهرة، ويباح استعمالها ولو كانت ثمينة كالجوهر والبلور، وكذا إذا كانت غير ثمينة كالمصنوعة من الخشب والحديد والنحاس، وفي ذلك تفصيل عند العلماء.

باب الآنية

حكم استعمال آنية الذهب والفضة

أدلة تحريم استعمال آنية الذهب والفضة

حكم ارتفاع حدث من تطهر بآنية ذهب أو فضة

حكم الأواني المضببة بالذهب والفضة

جواز استعمال سائر الأواني من غير الذهب والفضة وإن كانت أغلى منهما

حكم استعمال أواني أهل الكتاب

حكم استعمال ثياب أهل الكتاب

حكم صوف الميتة وشعرها

حكم جلود الميتة

حكم عظام الميتة

حكم ميتة الآدمي

حكم ميتة الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء

حكم ميتة ما لا نفس له سائلة وما كان متولداً من النجاسات

الأسئلة

توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في تور من صفر

وقت الورد اليومي

حكم استعمال جلود السباع والنمور

خلاف العلماء في نجاسة الخمر

جمع كلمة سراويل

حكم استعمال القلم الذي ريشته من ذهب

حكم لبس العقال المصنوع من الحرير

حكم صوف الميتة

حكم أكل ميتة الضفدع والكوسج

حكم الاغتسال من الماء المشكوك في طهارته

حفظ كتاب العمدة

حكم الدماء المختلطة باللحم بعد التذكية

حرمة أكل لحم التمساح

حكم من أصابه شيء من دم أو لحم الميتة



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الطهارة - باب الآنية للشيخ : سلمان العودة

https://audio.islamweb.net