إن المتأمل في هذه الشريعة المحمدية ليدرك أنها قد كرمت هذا الإنسان، وحافظت على دمه من الإهدار، حيث وقد جاءت بأحكام خاصة بالمكاتب وأهل الذمة، ومنها: أن المكاتب إذا استحق دية أو ميراثاً، فإنه يثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق منه، ومنها: أن المكاتب إذا قتل، فإن ديته دية حر بقدر ما قد أداه من مكاتبته، وما بقي فإنه يكون دية عبد، ومنها كذلك: أن دية الذمي والمعاهد والمستأمن نصف دية الحر.
ما جاء في دية المكاتب
شرح حديث (قضى رسول الله في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك)
تراجم رجال إسناد حديث (قضى رسول الله في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك)
شرح حديث (إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه)
تراجم رجال إسناد حديث (إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه)
حديث (إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً...) من طرق أخرى وتراجم رجال إسناده
ما جاء في مقدار دية الذمي
شرح حديث (دية المعاهد نصف دية الحر)
تراجم رجال إسناد حديث (دية المعاهد نصف دية الحر)
حديث (دية المعاهد نصف دية الحر) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده
الأسئلة
مقدار دية المرأة الذمية
بطلان وصية الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحجرة النبوية
ضابط قبول تبديع المشايخ لأحد من الناس
حكم قبول خبر الثقة دون تثبت
ضرورة حمل المجمل على المفصل عند التعارض
دية الضرس المركب إذا خلع